السيد محمد علي العلوي الگرگاني

344

منهج الصالحين

فيتعارف ذلك ، فلا اشكال حينئذٍ . مسألة 2166 : الشريك الذي يعمل برأس المال إذا خالف ما اتفق عليه ، وخسرت الشركة ضمن ذلك ، اما إذا اتى بعد ذلك بما اتفق عليه صحّ ذلك ، وكذا إذا لم يتفقا على شيء ولم يعمل على طبق المتعارف ، وإذا اتى بالمتعارف بعد ذلك ، صحّت المعاملة ، الّا إذا اتفق فيما بينهما انه إذا اتى على خلاف الاتفاق ، بطلت المعاملة فيما بعد أيضاً . مسألة 2167 : الشريك الذي يعمل برأس المال ، إذا عمل ولم يربح ، ولم يقصر في حفظ المال ، وتلف تمام المال أو بعضه لم يضمن ذلك . مسألة 2168 : الشريك الذي يعمل برأس المال ، أمين ، فإذا ادعى تلف المال ، وأقسم عند الحاكم الشرعي يقبل قوله . مسألة 2169 : إذا رجع تمام الشركاء عن الاذن في تصرف الشركاء في الأموال ، لم يجز حينئذٍ لأحدهم التصرف فيه ، وإذا رجع أحدهم فقط عن الاذن ، كذلك لم يجز لأحدهم التصرف فيه ، نعم يجوز لمن رجع عن اذنه التصرف وفي الأموال ، الّا إذا كان هناك قرينه على عدم الإذن في حقّه . مسألة 2170 : إذا طلب أحد الشركاء تقسيم الشركة ، فإذا لم يكن في تقسيمها ضرر فوق العادة ، وخسارة على الآخرين ، وجب القبول حتى وان كان قد حدد مدة للشركة . مسألة 2171 : إذا مات أحد الشركاء ، أو جُنّ أو أغمي عليه ، لم يجز لأحد الشركاء التصرف في مال الشركة ، وكذا إذا صار أحدهم سفيهاً . مسألة 2172 : إذا اشتري الشريك لنفسه شيئاً نسيئة ، فالنفع والضرر عليه ، أما إذا اشتراه للشركة ، ورضي الشريك بذلك ، فالنفع والضرر عليهما بالتساوي ، وإذا كان التعامل بالنسيئة متعارفاً ، صحّت المعاملة ، ولم يحتج إلى امضاء الشريك ، والنفع والضرر عليهما .